النظام الأساسي للجمعية العلمية لكليات الحقوق/القانون العربية أجيز في اجتماع مجلس إدارة الجمعية بكلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10-11 أكتوبر 2018 ويبدأ العمل به بتاريخ 11 أكتوبر 2018.
تعريفات
مادة (1) :
الجمعية: الجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.
المجلس: مجلس الجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.
الأمانة: أمانة الجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.
الأمين العام: أمين عام الجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.
الأمين العام المساعد: مساعد أمين عام الجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.
الإسم والمقر
مادة (1) : تُؤلف كليات الحقوق/القانون العربية في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية فيما بينها جمعية تسمى "الجمعية العلمية لكليات الحقوق/القانون" يشار إليها فيما بعد بــ"الجمعية"
مادة (2) : تكون للجمعية الشخصية الاعتبارية، ويمثلها قانوناً أمين عام الجمعية، ويكون مقرها كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
الأهداف
مادة (3) : الهدف الأساس من الجمعية هو دعم الكليات الأعضاء لإعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية وتحقيق تطلعاتها بجميع الوسائل المشروعة، وعلى الأخص من خلال ما يلي:
العضوية
مادة (4): مع مراعاة نص المادة (5) من هذا النظام، تكون عضوية الجمعية مفتوحة لكافة الكليات في تخصص الجمعية في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.
ويجوز أن ينضم إلى الجمعية الكلية التي بها قسم يدخل في تخصص الجمعية إذا لم يكن في الجامعة عضو اتحاد الجامعات العربية كلية متخصصة في نشاط الجمعية.
مادة (5):يشترط لقبول كلية عضواً بالجمعية ما يلي:
إدارة الجمعية
مادة (6): تدار الجمعية العلمية بالهيئتين الآتيتين:
مادة (7): مجلس الجمعية هو السلطة العليا للجمعية، ويشكل من عمداء الكليات الأعضاء أو من ينيبونهم عنهم في الحضور. ويكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد.
مادة (8): يمارس مجلس الجمعية الاختصاصات التالية:
مادة (9) :
مادة (10) : في حالة تشكيل لجنة تنفيذية لمجلس الجمعية، تعقد اجتماعاً مره على الأقل كل ستة أشهر في رحاب إحدى الكليات أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية.
ويكون ممثل الكلية عضو اللجنة التنفيذية التي تستضيف الاجتماع رئيساً للاجتماع.
مادة(11) : للأمين العام للجمعية الدعوة إلى اجتماع غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء، ولا تكون قراراته صحيحة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة (12) : إذا لم يتقدم أحد أعضاء الجمعية بطلب استضافة اجتماع مجلس الجمعية أو اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية يعقد الاجتماع بالكلية التي فيها مقر الجمعية.
مادة (13) : يكون للجمعية أمانة عامة برئاسة أمين عام الجمعية، وينتخب مجلس الجمعية في اجتماعه العادي أميناً عاماً مساعداً للجمعية لمدة سنتين، تكون مهمته معاونة الأمين العام للجمعية في إدارة شؤونها.
مادة (14) : يختص أمين عام الجمعية بالمسائل الآتية:
مادة (15) : يرسل رئيس/ مدير الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية إلى الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية تقريراً سنوياً عن نشاط الجمعية مشفوعاً بالموازنة السنوية والحساب الختامي للجمعية.
موارد وأموال الجمعية
مادة (16) : تتكون موارد الجمعية من:
مادة (17):تكون قيمة الاشتراك السنوي في عضوية الجمعية 500$ دولار أو ما يعادلها بعملة دولة المقر.
مادة (18) : تودع أموال الجمعية بأحد المصارف في البلد الذي يستضيف مقر الجمعية.
مادة (19) : يكون الصرف من أموال الجمعية بموجب شيكات أو خطابات موقعة من أمين عام الجمعية والمسئول المالي للجمعية.
أحكام عامة
مادة (20) : يجوز لمجلس الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين (مع مراعاة ما نصت عليه المادة 9 من هذا النظام) أن يجري تعديلاً يتفق مع تخصص الجمعية.
مادة (21) : يشترط أن يكون اقتراح التعديل على النظام الأساسي مدرجاً ضمن بنود جدول أعمال مجلس الجمعية الذي يقر التعديل.
مادة (22) : يتبع فيما لم يرد في شأنه نص في القواعد التنظيمية والمالية التي يضعها مجلس الجمعية، القواعد التنظيمية والمالية المنصوص عليها في النظام المالي لاتحاد الجامعات العربية.